أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الغناء بالطار للنساء
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الغناء بالطار للنساء
معلومات عن الفتوى: حكم الغناء بالطار للنساء
رقم الفتوى :
1722
عنوان الفتوى :
حكم الغناء بالطار للنساء
القسم التابعة له
:
الأعياد والاحتفالات
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
ما حكم الغناء بالطار للنساء بمفردهن في الزواجات؟ وما حكمه للرجال؟
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الطار اسم لنوع من آلات اللهو ولعله ما يُعرف بالطبل أو الدف، وإذا كان هو الطبل الذي هو مختوم الجانبين فالصحيح أنه من المعازف المحرمة، فلا يجوز الغناء به لا في الزواج ولا غيره لا للنساء ولا لغيرهن، وإن كان الدف الذي هو مفتوح أحد الجانبين فلا بأس باستعماله في أفراح الزواج بل هو مندوب إليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف) ولا بأس معه بشيء من الصوت والغناء المباح بمدح أو ترحيب أو نحو ذلك، والأصل أنه للنساء وإن فَعَلَه الرجال أحياناً فلا بأس والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: